ابن إدريس الحلي

573

مستطرفات السرائر

لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قرائته ، فإن ذلك يجزيه مكان قرائته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين ، فليقرأ فلا بأس ( 1 ) . قال : وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده ؟ قال إذا قامت الشمس فصل ركعتين ، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ، فإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة . وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ قال قبل الأذان ( 2 ) . قال وسألته عن صلاة الكسوف ما حده ؟ قال متى أحب ويقرأ ما أحب ، غير أنه يقرأ ويركع ويقرأ ويركع أربع ركعات ، ثم يسجد في الخامسة ، ثم يقول فيفعل مثل ذلك ( 3 ) . قال وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف ، فهل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ؟ قال إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة ، فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقول سمع الله لمن حمده في شئ من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها ( 4 ) . قال وسألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء ( 5 ) . قال وسألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها ( 6 ) . قال وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر ؟ قال لا بأس ( 7 ) . قال وسألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها ، هل يصلح له أن

--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 60 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 باختلاف يسير . ( 2 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 16 - 17 . ( 3 ) قرب الإسناد ، ص 99 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، ح 12 - 13 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 10 ، من أبواب صلاة الكسوف ، ح 11 . ( 6 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، ح 6 . ( 7 ) قرب الإسناد ، ص 115 .